أحمد بن عبد الرزاق الدويش
16
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تجارة المرأة السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2761 ) س 5 : ما حكم المرأة أن تكون تاجرة ، سواء كانت مسافرة أو مقيمة ؟ ج 5 : الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر ؛ لعموم قوله سبحانه : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) « وقوله صلى الله عليه وسلم : لما سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » ( 2 ) ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن ، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275 ( 2 ) أخرجه أحمد 3 / 466 ، 4 / 141 ، والحاكم 2 / 10 ، والطبراني في ( الكبير ) 2 / 277 ، برقم ( 4411 ) ، 22 / 197 ، 198 برقم ( 519 ، 520 ) ، وفي ( الأوسط ) 2 / 332 ، 8 / 47 برقم ( 2140 ، 7918 ) ( ط : دار الحرمين ) ، والبزار ( كشف الأستار ) 2 / 83 برقم ( 1257 ، 1258 ) ، والبيهقي 5 / 263 .